للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وبيَّن أن طاعة رسول الله واجبة:

فقال في كتاب (الطلاق تحت باب كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثًا):

قال الله جل من قائل ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ الآية.

وكان ظاهر مخرج هذِه الآية يبيح للزوج الذي يطلقها ثلاثًا إذا نكحت زوجًا غيره وفارقها أن ينكحها الأول.

فلما ثبت أن نبي الله منع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني وجب قبول ذلك من رسول الله لما فرض الله من طاعته.

- اعتقاده في الصحابة:

الصحابة عنده هم أعلم الأمة بالكتاب والسنة، وأقوالهم مقدمة على قول غيرهم؛ لأنهم عاصروا زمن الوحي وجالسوا إمام الهدى .

قال في (كتاب الجنائز - باب ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة).

قال:

.. قال كثير من أهل العلم: يسلم تسليمة واحدة. روينا هذا القول عن علي وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وأنس، وابن عباس، وابن عمر .. ثم قال: تسليمة أحب إليَّ؛ لحديث أبي أمامة بن سهل؛ ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله وهم أعلم بالسنة من غيرهم؛ ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله ، وحفظوا عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>