للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- تنزيهه الصحابة عن فعل المكروه.

في كتاب (الجنائز - باب ذكر اختلافهم في الدفن بالليل) قال: الدفن بالليل مباح؛ لأن سُكَينة توفيت على عهد النبي فدفنت بالليل، ولم ينكر ذلك عليهم لما علم به؛ لأنهم أعلموه بذلك فأتى قبرها فصلى عليه، وقد دفن من ذكرنا من أصحاب رسول الله ليلًا، ولو كان ذلك مكروهًا ما فعلوه.

- ثناؤه على الصحابة، وتقديم قولهم.

في كتاب (الطلاق - باب ذكر المطلقة دون الثلاث تنكح زوجًا ثم تعود إلى المطلق):

بعد أن نقل الخلاف قال: وكذلك أقول للعلل التي ذَكَرَتْها غير هذِه الفرقة؛ ولأن ذلك قول الأكابر من أصحاب رسول الله من الخلفاء الراشدين وغيرهم، وبه قال عوامُّ أهل العلم.

- ثئاؤه على عمر .

في كتاب (السرقة - باب سرقة العبد من مولاه)

قال أبو بكر: قال: فإن قال قائل: عمر أعلم بمعنى كتاب الله. قيل: كذلك هو، وقد يذهب عليه من السنة ما يعلمها غيره. وكذلك يذهب عليه من استدلال الكتاب ما يعلمه غيره، وليس ذلك بنقص له عن درجته وموضعه، وقد كان عمر حَكَم في الأصابع بالتفصيل، ثم رجع عنه إلى الخبر الذي ثبت عنده وقال: "لا ترث المرأة من دية زوجها" ثم رجع فورثها لما ثبت الخبر عنده.

- ذكر مناوأته لكل أهل البدع.

في كتاب (المرتد - باب ذكر استتابة القدرية وسائر أهل البدع)

<<  <  ج: ص:  >  >>