للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): إذا أعتق الرجل [أمته] (٢) دبر وهي حبلى أو غير حبلى فحملت بعد العتق وولدت فإن ولدها بمنزلتها يعتق معها من الثلث.

وقال الشافعي (٣): وإذا دبر الرجل أمة فولدت بعد تدبيرها في بقية من عمرها وهي مدبرة فسواء، والقول فيهم واحد من قولين كلاهما له مذهب. والله أعلم.

أحدهما: أن ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. وقد قال هذا القول بعض أهل العلم.

والقول الثاني: أن الرجل إذا دبر أمته فولدت بعد التدبير أولادا فهم مملوكون، وذلك أنها أمة أوصى بعتقها لصاحبها الرجوع في عتقها وبيعها، وليس هذه حرية ثابته وهذه أمة موصى لها، فالوصية ليست بشيء لازم هو يرجع فيه صاحبه فأولادها مملوكون، وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم.

وذكر الشافعي (٤)، عن أبي الشعثاء قال: أولادها مملوكون. قال [المزني] (٥): هذا أصح القولين عندي وأشبههما بقول الشافعي، لأن التدبير عنده وصية بعتقها كما لو أوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٠٠ - باب مكاتبة المدبر).
(٢) في "الأصل": أمة. والمثبت من "م".
(٣) "الأم" (٨/ ٢٩ - ولد المدبرة ووطؤها).
(٤) "الأم" (٨/ ٣٠ - ولد المدبرة ووطؤها).
(٥) في "الأصل": العدني. وهو تصحيف، والصواب: المزني. وهو في "مختصر المزني"، وانظر: "الإشراف" (١/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>