للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولورثته ثلثا الولاء على قدر أنصبائهم فيه. وقال مالك (١): إذا مات المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة، وإن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر بيع نصفه ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين. وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي. فإن قوله ذلك باطل، ولو ملكه بعد ذلك لمن يكن مدبرا في قول الشافعي وأصحاب الرأي، وإن قال: إن ملكتك فأنت حر بعد موتى لم يكن مدبرا، في قول الشافعي، وهو مدبر لا يستطيع بيعه في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وليس بينهما فرق، وقول الشافعي صحيح.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥١٣ - في المديان يموت ويترك مدبرًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>