للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من علماء الأمصار واحتجوا - أو من احتج منهم في ذلك - بحجج، [فمما] (١) احتجوا به منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من ذلك:

٨٧٧٦ - حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن (٢) عمر بن الخطاب أعتق أمهات الأولاد إذا مات سيدهن (٣).

٨٧٧٧ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: لقيه نفر فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا من العراق. قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير. قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا. قال: ما أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولاد؟ قال: أتعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع أو توهب أو تورث. قال: ويستمتع منها صاحبها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة (٤).

٨٧٧٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عمر بن ذر، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن قارب أن أباه عبد الله بن قارب اشترى في عهد عمر بن الخطاب جارية بأربعة آلاف قد أسقطت لرجل سقطا، فسمع بذلك عمر فأرسل إلي وإلى الرجل الذي باع، وكان أبي صديقا لعمر وكانت له منه خاصة، فأقبل عليه


(١) في "الأصل": فما. والمثبت من "م".
(٢) وقع في "الأصل" زيادة مقحمة وهي: "بن". بعد: "أن".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٦) به، إلا أنه قال في آخره: ساداتهن.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٨) به، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريقين عن ابن عمر (٥/ ١٨٥ - في بيع أمهات الأولاد) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>