للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر فلامه لوما شديدا - أو قال: إن كنت لأنزهك عن هذا - وعلا الرجل البائع بالدرة ضربا، فقال: بعدما اختلطت لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن بعتموهن فأكلتم أثمانهن، قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها ثم باعوها وأكلوا (ثمنها) (١) ارددها ارددها ارددها. قال: فردها أبي، فأدرك من الثمن ثلاثة آلاف وتوى (٢) ألف (٣).

قال أبو بكر: وممن كان لا يرى بيع أمهات الأولاد عثمان بن عفان، وقد ذكرت إسناده بعد. وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وسالم وإبراهيم النخعي والزهري والحسن، وقال جماعة منهم: لا تباع وإن بغت.

قال أبو بكر: واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث ابن عباس:

٨٧٧٩ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٤)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك، عن حسين بن عبيد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر" (٥).


(١) في "م": أثمانها.
(٢) تَوِيَ المال: ذهب فلم يُرْجَ. "اللسان" (١/ ٤٥٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٤٨) عن عمر بن ذر به، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق عمر بن ذر بنحوه مختصرًا.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٨٤ - في بيع أمهات الأولاد).
(٥) وأخرجه أحمد (١/ ٣٠٣)، وابن ماجه (٢٥١٥)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٣٠)، والحاكم (٢/ ١٩) والبيهقي في "سننه" الكبرى (١٠/ ٣٤٦) كلهم من طرق عن شريك بنحوه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>