للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا إسناد فيه مقال، واستدل آخر بحديث أبي سعيد الخدري:

٨٧٨٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن حميد الطويل، عن ابن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد أن رجلا سأل النبي فقال: إنا نصيب سبايا ونحب الأثمان، فكيف ترى في العزل فقال: "أو إنكم لتفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة" (١).

قال هذا القائل: ففي قوله "ونحب الأثمان" مع ترك النبي إنكار ما قال عليه دليل على أن بيعهن غير جائز إذ لو كان ثمنها قائما وبيعها جائزا بعد الحمل لأشبه أن يقول له ما يمنعك من بيعها الحمل. وقال بعضهم: وقد كانت مارية أم ولد للنبي .

وقد اختلف فيما خلفه النبي ، فقال بعضهم: ما خلف ميراثا لورثته.

وقال آخرون: قال النبي : "لا نورث، ماتركنا صدقة" (٢) فلو جاز


= وتعقبه ابن الملقن في "البدر" (٩/ ٧٥٣) فقال: فيه نظر؛ فإن في إسناده الحسين بن عبيد الله الهاشمي وقد ضعفوه وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه تشبه بعضها بعضًا، يكتب حديثه ولم أجد في حديثه منكرًا جاوز المقدار، وقال البيهقي: ضعفه أكثر أصحاب الحديث، وضعفه أيضًا عبد الحق في "أحكامه".
قلت: وانظر: ترجمته في "الميزان" (١/ ٥٣٦) وشريك أيضًا ضعيف، وقد اختلف عليه في إسناده، وراجع "السنن الكبرى" للبيهقي.
(١) أخرجه مسلم (٢/ ١٦٢/ ١٤٣٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٤٣) كلاهما عن الزهري به.
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٩٤)، ومسلم (١٧٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>