للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع أم الولد لم [تخل] (١) مارية من أن تكون ميراثا أو مبيعة يتصدق بثمنها.

ولا خلاف بينهم أنها لم تبع ولم يتصدق بثمنها ولا ورثها وارث، ففي ذلك دليل على أنها صارت حرة بموت النبي . قال: وقد أجمع عوام علماء الأمصار من أهل المدينة والكوفة والشام ومصر والبصرة على المنع من بيع أمهات الأولاد. وقل ما يجمع من ذكرنا على شيء إلا كان الحق ولم يجز أن يعدل عن قول جماعتهم إذ غير جائز على عوامهم وجماعاتهم على افتراق آرائهم في كثير من أبواب العلم وافتراق أبدانهم أن يعدلوا عن الحق إلى ما ليس بصواب من القول.

٨٧٨١ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن سيار، قال سمعت الشعبي يقول: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما قال عمر بن الخطاب (٢).

واحتج آخر فقال: يدل [النظر] (٣) على ترك بيع أمهات الأولاد. قال: لأن أهل العلم في جمل مذاهبهم يقولون: كل ولد حكمه حكم أمه، حكموا لابن الحرة بحكم أمه، وحكموا لابن الأمة بحكم أمه، ولم يلتفتوا إلى الأب حرا كان أو عبدا، زوجا كان أو زانيا، فحكموا للولد بحكم أمه في حريته ورقه، فلما أجمعوا على أن ولد أم الولد حر دل على أن حكم أمه مثل حكمه لأنه لا تلد أمة حرا وإنما تلد الحر


(١) في "الأصل": تخلو. والمثبت هو الجادة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (٦/ ٢٠٧ - في المشورة من أمر بها) من طريق أشعث عن الشعبي بنحوه، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٠٩) عن الشعبي قال: "من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير".
(٣) غير واضحة في "الأصل"، والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>