للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرة. وقد اتفقوا على المنع من بيعها حتى تضع.

واختلفوا في بيعها بعد الولادة وغير جائز بيعها بعد أن أجمعوا على المنع من بيعها في حال ثان إلا بإجماع مثله. وقال قائل: قد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال لهم في آخر قوله: اقضوا كما كنتم تقضون.

٨٧٨٢ - حدثناه علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت محمدا يقول لأبي معشر: إني أتهمكم في كثير مما تذكرون عن علي لأني قال لي عبيدة: بعث إلي علي وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف، فاقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي.

قال: فقتل علي قبل أن تكون جماعة (١).

وأباحت طائفة من الأوائل بيع أمهات الأولاد.

٨٧٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: حدثنا هشام، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أقضي فيه كذا وكذا. فقلت له: رأيك ورأي عمر أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة (٢).

٨٧٨٤ - حدثنا أبو أحمد، قال أخبرنا يعلى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر عن عبيدة، عن علي قال: استشارني عمر في أمهات


(١) أخرجه البخاري بنحوه (٣٧٠٧) من طريق شعبة عن أيوب بنحوه. وزاد "فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٤٨) عن عبد الله بن بكر به، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٤) من طريق أيوب عن ابن سيرين بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>