للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٨٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا شعبة، عن زيد [العمي] (١)، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد، قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله (٢).

قال أبو بكر: وقد دفع بعضهم حديث حسين بن عبيد الله، وقال: تركه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، وقال: إذا لم يثبت خبر فسبيله النظر (٣). ومن الدليل على ضعف حديث حسين هذا الثابت عن ابن عباس من وجوه شتى أنه كان يرى بيعهن ولو كان عنده فيه حديث عن رسول الله ما خالفه ولا عدل عن القول به.

فأما قصة مارية فقد يجوز أن تكون ماتت قبل النبي فلا يكون لما احتج به بعض الناس معنى، أو تكون ماتت بعد النبي فلا تكون كغيرها لما خصت به من النبي وأنها محرمة على الخلق وليس لأحد أن يتزوجها إن كانت بقيت بعد رسول الله ، كما ليس لأحد أن يتزوج أحدا من نساء النبي (٤)، وقد أجمع أهل العلم على أن الفروج


(١) في "الأصل"، و "م": القمي. وهو تصحيف وزيد بن الحواري العمي من رجال "التهذيب". وأتى في المصادر على الصواب وزيد ضعفه جمهور النقاد. وانظر: "التهذيب" (٢٠٨٦).
(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ١٩) عن عمرو بن مرزوق به وأخرجه أحمد (٣/ ٢٢)، والبيهقي في "سننه" (١٠/ ٣٤٨)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٣٥ - ١٣٦) ثلاثتهم عن شعبة به.
قال البيهقي بعد ذكر جملة من الآثار في ذلك: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي علم بذلك فأقرهم عليه ....
(٣) تقدم في أول الباب تصحيف حديثه.
(٤) في "م": صلى الله عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>