للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تحل إلا [بتزوج] (١) أو ملك يمين وقد أجمع أهل العلم على أن أم الولد غير زوجة ما لم يحدث لها تزويجا (٢)، لم يختلفوا أن لسيدها أن يتزوج أربعا من النساء، وإذا لم تك زوجة فهي ملك يمين إذ الفرج لا يحل إلا بنكاح أو ملك يمين، فإذا لم تكن زوجة وجاز وطؤها بملك اليمين وجب أن يكون لسيدها بيعها، وليس في المسألة إجماع فيجب الامتناع من بيعها للإجماع وسبيل ما اختلف فيه أصحاب رسول الله النظر والنظر دال على إباحة بيعها إذا لم يمنع منه سنة ولا إجماع وقد اختلف فيه عن عمر.

٨٧٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء أن عمر قال: الأمة إذا أسلمت وعتقت وحصنت فإن ولدها يعتقها، وإن كفرت وفجرت أو قال: زنت، رقت (٣).

قال أبو بكر: الأخبار التي قد بدأنا بذكرها، عن عمر أصح من هذا الخبر، وقد اختلف في هذا الإسناد فقال حماد بن سلمة: عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي عطية الهمداني، عن عمر. حدثنا علي بن عبد العزيز، عن حجاج، عن حماد (٤).


(١) في "م": أن يتزوج.
(٢) انظر: "الإقناع" (٢٨٦٢)، ووقع بالنسخة بياضًا، وهو كما أثبته من هنا.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٣٧) به، وقد اختلف فيه كما ذكر "المصنف".
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٦ - إذا فجرت يرقها أم لا) من طريق يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أبي عطية مالك بن عامر الهمداني، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٠٥٥) من طريق منصور عن ابن سيرين عن أبي عطية.
(٤) قلت: وأبو عطية الهمداني هو مالك بن عامر، وثقه ابن معين والحافظان الذهبي=

<<  <  ج: ص:  >  >>