للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن الشعبي قولا ثالثا: وهو أنها إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت.

وفيه قول رابع: وهو أن ليس لها أن تعطي شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، هكذا قال طاوس، وقال الحسن البصري: لا تجوز عطيتها (١).

٨٨٣٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي، قال: سمعت أنسا يقول: لا يجوز للمرأة شيء من مالها إلا بإذن زوجها (٢).

وقال مالك (٣): في البكر تعطي من مالها وهي في سترها، ثم تزوج فتريد أن ترجع فيما أعطت: أن ذلك لها، ولا إجازة لها في مالها حتى تدخل بيتها، وتملك أمرها إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا خطب له، فإن هي تزوجت ثم أقامت على التسليم، ثم أرادت أن ترجع فيما أعطت لم يكن ذلك لها.

وقال مالك في امرأة تصدقت على زوجها بصداقها كله أو بعضه قبل أن يدخل بها وهي بكر، ثم أنكرت وندمت قال: أما البكر التي لم يدخل بها فلا أرى ذلك شيئا، وأما الثيب الذي قد جاز أمرها في مالها فذلك جائز، فإن طلقها فلا شيء له عليها.


(١) وتمام القول عند عبد الرزاق (١٦٦٠١) قال الحسن: لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أو تبلغ إناه وذلك سنة.
(٢) وبنحو قوله قال طاوس كما في "مصنفي" عبد الرزاق (١٦٦٠٧) مرسلًا، وابن أبي شيبة (٥/ ١٧٤ - في الجارية متى يجوز عطيتها) عنه من قوله.
وأيضًا عن عكرمة عند عبد الرزاق (١٦٦٠٨) وذكر الآثار كلها ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٣١٥).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٢ - باب في صدقة البكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>