للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول سادس: وهو أن لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال، فما جاز من عطاء الرجل البالغ الرشيد، جاز من عطائها. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وقد روينا عن عطاء أنه قال (٣): لا تجوز عطية المرأة في مالها.

٨٨٣٣ - وروينا عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب فيما تعطي المرأة من مالها بغير إذن زوجها إنما هي سفيهة أو مضارة، فإنه لا يجوز لها وأما غير سفيهة ولا مضارة فإنه يجوز (٤). وقد روينا في الباب حديثا مرفوعا.

٨٨٣٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا داود وحبيب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ، وعن قيس، عن مجاهد، عن النبي قال: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" (٥).

قال أبو بكر: وهذا إسناد يقول به قوم، ويقف آخرون عن القول به.

حدثني أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا حمدان بن علي الوراق قال: وسئل أحمد بن حنبل، عن عمرو بن شعيب؟ فقال: ربما احتججنا


(١) "الأم" (٣/ ٢٤٨ - باب بلوغ الرشد وهو الحجر).
(٢) "الحجة": (٣/ ٢٤٤ باب الرجل يريد أن يزوج ابنته البكر).
(٣) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٦٦٠٣) عن عطاء لكنه قال: بلغني أنه لا يجوز لامرأة حدث في مالها حتى تلد.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٦٦١١) بنحوه من طريق سماك قال: كتب عمر بن عبد العزيز.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٥٤١) بلفظه، والنسائي (٣٧٦٥) بنحوه، كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن داود وحبيب المعلم به.
وأخرجاه كلاهما بلفظ آخر: أبو داود (٣٥٤٢)، والنسائي (٣٧٦٦) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<<  <  ج: ص:  >  >>