للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس، وهو مذكور في كتاب الله تعالى فلولا بيان النبي لهم ذلك، وإجازته، ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة، قالوا: وليس في اعتلال من اعتل، بأن النبي حسر العمامة عن رأسه ومسح رأسه، دفعًا لما قلنا؛ لأن المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزئ غيره، ولكن المتطهر بالخيار، إن شاء مسح برأسه، وإن شاء على عمامته، كالماسح على الخفين، المتطهر إن شاء غسل رجليه، وإن شاء مسح على خفيه، وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة؛ لأن أحدًا لا يحيط بجميع السنن، ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها، بل غير جائز أن يظن مسلم ليس من أهل العلم غير ذلك، فكيف ممن كان من أهل العلم، ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلك. وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين، ولم يوهن تخلف من تخلف عن القول بذلك إذا أذن النبي في المسح على الخفين، كذلك لا يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمامة.

وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر: أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة.

٤٩٨ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا أبو بكر (١)، نا وكيع، عن ربيع بن مسلم، عن أبي لبيد، قال: رأيت عليًّا بال ثم توضأ فحسر العمامة فمسح برأسه ثم مسح على خفيه.


(١) "مصنف ابن أبي شيبه" (١/ ٣٥ - من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>