للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٩ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا يحيى بن يحيى، نا إسماعيل بن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت لجابر: المسح على العمامة قال: أمس الماء الشعر (١).

٥٠٠ - حَدَّثَنَا إسماعيل، نا يحيى، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان لا يمسح على العمامة (٢).

وبه قال عروة (٣)، والنخعي (٤)، والشعبي (٣)، والقاسم (٣)، ومالك (٥)، والشافعي (٦)، وأصحاب الرأي (٧).

واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، فقالت طائفة: لا تمسح المرأة على خمارها، ولكنها تمسح برأسها (٨)، هذا قول نافع مولى ابن عمر، وإبراهيم.

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى (٩)، وعطاء (١٠): تدخل يدها من تحت


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٥ - من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه) عن إسماعيل بن علية، به بلفظه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦ - من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه) عن يحيى بن آدم، به بلفظه.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٦ - من كان لا يرى المسح عليها ويمسح رأسه).
(٤) "المغني" (١/ ٣٧٩ - فصل: ويجوز المسح على العمامة).
(٥) "الموطأ" (١/ ٥٩ - باب: ما جاء في المسح بالرأس والأذنين).
(٦) "الأم" (١/ ٧٩ - باب: مسح الرأس).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٣٥ - باب المسح على الخفين).
(٨) انظرهما في "مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٧ - في المرأة تمسح على خمارها).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦ - في المرأة كيف تمسح رأسها).
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٧ - في المرأة كيف تمسح رأسها).

<<  <  ج: ص:  >  >>