للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمرى التي أجاز رسول الله أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وكان [الزهري] (١) يفتي به (٢).

٨٨٥٠ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة [عن جابر] (٣): أن رسول الله قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة فيستثنى إن حدث بك وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه (٤).

قال أبو بكر:

وقد كان محمد بن يحيى النيسابوري يقول في حديث معمر منتهى الحديث عن رسول الله "هي لك ولعقبك" وما بعده عندنا من كلام الزهري فأدرجه معمر ولم يتابعه عليه مالك (٥) ولا ابن أبي ذئب (٦)،


(١) وقع في "الأصل": الزبير. وهو تصحيف. والصحيح: الزهري، والتصويب من المصادر.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٨٨٧) به، وأخرجه مسلم (١٦٢٥/ ٢٣) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق به.
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من المصادر كما سيأتي.
(٤) أخرجه النسائي (٦/ ٢٧٦) وفي "الكبرى" (٦٥٨١)، وأبو عوانة في "صحيحه" (٥٧٠١)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٧٢) ثلاثتهم عن عبد الله بن يزيد به.
(٥) أخرجها في "الموطأ" (٢/ ٧٥٢) بلفظ "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا يرجع للذي أعطاها أبدًا" لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وهو في مسلم أيضًا (١٦٢٥).
(٦) أخرج حديثه مسلم (١٦٢٥/ ٢٤) بلفظ "أن رسول الله قضى فيمن أعمر عمري له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثنيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>