للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحبها الأول الذي أعمرها. هذا قول القاسم (١) بن محمد، ويزيد بن قسيط. وقال القاسم (٢): ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا، وذكر مالك ابن أنس حديث القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا على شروطهم. قال مالك (٣): وعلى هذا العمل ببلدنا. وقال مالك فيمن أعمر دارا أو حيوانا: أن المعمر يبيع ذلك ممن أعمره إياه إن شاء فلا بأس به وليس له أن يبيعه من غيره لما فيه من المخاطرة وإنما أرخص في بيعه للذي أعمره حياته.

وكان أبو ثور يقول: لا تجوز العمرى إنها كما قال رسول الله: "إذا أعطاكها وقعت فيه المواريث" (٤) وذلك أن يقول: قد أعمرتك وعقبك من بعده، فإن لم يقل ذلك رجعت إذا مات المعمر إلى المعمر أو إلى ورثته، وإن قال: هي لك عمري سكنى فهذه عمرى أو سكنى فإن كان إلى أجل فإلى أجله، وإن لم يكن له أجل وكانت عمرى فهي حياته، وإن كانت سكنى فمتى شاء أخرجه. وقال الأوزاعي: قلت للزهري: رجل قال لرجل: جاريتي هذه لك عمري أحل له فرجها؟ قال: لا.

وحدثنا علي، عن أبي عبيد أنه قال (٥): وأصل العمرى إنما هو مأخوذ من العمر ألا تراه يقول: هو لك عمري أو عمرك، وذكر الرقبى فقال: هذا أينبئك عن المراقبة والذي كانوا يريدون بهذا أن يكون الرجل يريد أن


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٩٢ - في الرجل يعمر الرجل داره حياته).
(٢) "موطأ مالك" (٢/ ٥٧٩ - باب القضاء في العمرى).
(٣) "التمهيد" (٧/ ١١٦).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٢٥/ ٢٠، ٢٢) من حديث جابر، وقد سبق نحوه.
(٥) "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>