للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا قولا يوافق هذا القول خلاف القول الأول، وليس بثابت ذلك عنهما.

٨٩١٧ - حدثنا بحديث ابن عمر علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا أبو معاوية عن جميل بن زيد، عن ابن عمر قال: من حلف على يمين فيها إصر فلا كفارة له قال: والإصر الطلاق، والعتاق، والنذر (١).

٨٩١٨ - وحدثنا بحديث ابن عباس إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر، قال: جعلت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر، وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها.

قال أبو بكر: وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث عثمان بن أبي حاضر (٢) فقال: عثمان ليس بالمعروف ولا نعلم أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية (٣)، وقال غير معمر: عن عثمان بن حاضر، ولا تثبت


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى (٨/ ٩) من طريق أبي معاوية. وضعفه ابن حزم فقال: جميل بن زيد ساقط … قلت: وجميل قال عنه ابن معين: ليس بثقة، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وانظر: "الميزان" (١/ ٤٢٣).
(٢) كذا نسبه والصواب: عثمان بن حاضر أبو حاضر القاضي، قال الميموني عن أحمد: ظن عبد الرزاق غلطًا فقال: عثمان بن أبي حاضر، وإنما هو عثمان بن حاضر.
(٣) وهذا غير صحيح فقد روى عنه جمع منهم الخليل بن أحمد، وزمعة بن صالح، وعمرو بن ميمون، ومحمد بن إسحاق وغيرهم، وانظر: "تهذيب المزي" (٤٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>