للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهرة الرجل حتى يروي عنه (إمامين) (١)، وإذا روى عنه الرجل الواحد فهو مجهول لا تقوم بحديثه حجة، وعلى أن في حديثه [شيئا] (٢) ليس يقول به كثير أحد، وهو أنه قال: ماله في سبيل الله يتصدق بزكاة ماله، فإذا خالف هذا الحديث من دعا إليه فلا حجة له فيه (٣)، وأما جميل بن زيد فقد ذكر بشر بن الحكم أنه سمع أبا بكر بن عياش، وذكر جميل هذا فقال: كان أعرابيا روى عن ابن عمر ولم يسمع منه (٤).

قال أبو بكر: وقد احتج أبو عبيد بأن الطلاق أشبه بالعتق منه بغيره من جهتين: إحداهما: أنه من حقوق الناس يكون المملوك لسيده خصما وليس كذلك سائر الأيمان، والجهة الأخرى: بأن الطلاق والعتق يقعان عند الحنث معا على تمام منهما من غير أن يحتاج الحالف إلى أن يستأنف ذكر طلاق ولا عتاق، واحتج غير أبي عبيد بأن وقوع العتق على العبد المحلوف بعتقه إذا حنث (الحالف) (٥) في يمينه نظير قول الرجل لعبده إذا خدمتني سنة فأنت حر، أو إذا حال


(١) كذا بالأصل، والجادة: إمامان.
(٢) بالأصل: شيء. والجادة هو المثبت.
(٣) وادعاء الجهالة لعثمان غير مقبول؛ كيف وقد قال أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" (٦/ ١٤٨): ثقة. وقال الحاكم: شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق، اهـ.
وخالف ذلك ابن حزم وتسرع كعادته في دعوى الجهالة، وقال: إنه مجهول، كما نقل الحافظ في "التهذيب" (٤/ ٧٢) وكم من إمام أدعى عليهم ابن حزم كذلك وعلى رأسهم الإمام الترمذي فقد وسمه بالجهالة؛ ولذلك لم يعبأ الحافظ بقول ابن حزم فقال في "التقريب": صدوق.
(٤) تقدم الكلام على جميل، وهو ضعيف.
(٥) سقط من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>