الحول فأنت حر، فالواجب أن يقع العتق على العبد بحنث السيد كما يقع الطلاق على المرأة بحنث الزوج.
قال أبو بكر: ولو شاء محتج للقول الأول بأن يجيب عن هذا الكلام ويقول: إنما يجب حمل الأشياء على النظر إذا لم للشيء أصل في الكتاب والسنة، فأما ما هو داخل في جملة الكتاب والسنة وأقاويل أصحاب رسول الله ﷺ فغير جائز حمل ذلك على النظر، لإجماعهم على أن النظر ساقط فيما دلت عليه الحجة من الكتاب والسنة، وقد ذكرنا ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة في أول الباب، وهو لإجماعه من أصحاب رسول الله ﷺ، ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله خلافا لقولهم، والمدني، والشافعي، والكوفي يرون تقليد أصحاب رسول الله ﷺ ولا يرون الخروج من جملة قولهم إلا إلى قول مثلهم، ولا يعلم مثلهم خالفهم فمن كان مذهبه اتباعهم فيما لا كتاب فيه، فاتباعهم فيما يدل الكتاب والسنة على موافقه قولهم أولى، والله أعلم.
مسألة:
واختلفوا في الرجل يقول: علي عتق رقبة إن فعلت كذا ففعله، فقالت طائفة: عليه كفارة يمين ولا نلزمه عتقا. روينا هذا القول عن طاوس والحسن وبه قال أحمد، وإسحاق (١)، وأبو ثور، وقال قتادة: إذا قال: على مائة رقبة إن فعلت كذا فحنث أنه يعتق رقبة واحدة.