للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن يميني" (١). وقوله: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٢) وفي بعض الأخبار "فليكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير" وهذه الأخبار التي هي مذكورة في باب تقديم الكفارة قبل الحنث. قال إبراهيم النخعي (٣): الأيمان أربع: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران قول [الرجل] (٤) والله ما فعلت وقد فعل، ووالله لقد فعلت وما فعل، ليس في هذا كفارة إن كان تعمد شيئا فهو كذب فليستغفر الله، وإن كان يرى أنه كما قال: فهو لغو يكفر، وقول الرجل: والله لا أفعل فيفعل، والله لأفعلن فلا يفعل فهذا فيه كفارة.

قال أبو بكر: وفي هذه المسألة قول ثان إذا قال: والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن. كفر وقد أثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلا، هذا قول الشافعي (٥) وقد روينا ذلك عن الحكم، وقال الشافعي (٥): فإن قال قائل: ما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل قيل: أقربها قول النبي : "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٢) فقد أمره إن تعمد الحنث، وقول الله ﷿: ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى﴾ (٦) نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا، فأمره الله أن ينفعه وقوله ﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴾ (٧) ثم جعل فيه الكفارة.


(١) أخرجه البخاري (٦٦٢١).
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣٨/ ١٠).
(٤) في "الأصل": الله. والمثبت من "م".
(٥) "الأم" (٧/ ١٠٦ - ١٠٧ - الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان).
(٦) النور: ٢٢.
(٧) المجادلة: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>