للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي أن قذف المحصنات من الكبائر، وإذا كان الله في مثل هذا الأمر قد رفع الخطأ عن من نسب رجلا إلى غير أبيه، ولو كان عمد ذلك لكان راميا لأم المرمي فكان عليه الحد، ففيه أبين البيان على أن لا شيء على من أخطأ فنسب رجلا إلى غير أبيه لقوله: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾.

٨٩٦٣ - أخبرنا النجار، عن عبد الرزاق (١) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾ قال: لو دعوت رجلا لغير أبيه، وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس قال: وسمع عمر رجلا يقول: اللهم اغفر لي خطاياي، فقال: استغفر الله في العمد فأما الخطأ فقد تجوز عنه.

٨٩٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، قال: حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: يرفعه إلى النبي : "ما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد" (٢).

٨٩٦٥ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا سهل بن بكار العبسي قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عن واصل - مولى أبي عيينة - عن يحيى بن عقيل، قال: رفع إلى يحيى بن يعمر كتابا قال: هذه خطبة عبد الله بن مسعود كان يقوم فيخطب بها على أصحابه كل عشية خميس، منها: أيها الناس، إني والله ما أخاف عليكم الخطأ أن تؤخذوا به، وقد قال الله في


(١) "تفسير عبد الرزاق" (٣/ ١١١).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٨)، والحاكم (٢/ ٥٨٢)، وابن حبان (٨/ ١٦)، والبيهقي في "الشعب" (١٠٣١٤) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>