للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض ما أنزل ﴿[وليس عليكم] (١) جناح فيما أخطأتم به﴾ (٢) (٣).

قال أبو بكر: واحتجوا مع ذلك بإجماع أهل العلم على أن رجلا لو أراد أن يقول لزوجته [واسمها زينب] (٤) يا زانية يريد يا زينب فسبقه لسانه إلى أن تكلم بالقذف أن الإثم مرفوع عنه، وثبت أن رسول الله [حين] (٤) قال له ذو اليدين وقد سلم من الركعتين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: "ما قصرت ولا نسيت" (٥) وفي ذلك دليل على أن المأثم في الخطأ مرفوع في القول عن المسلمين، وقوله فيمن أكل وشرب ساهيا في صومه: "ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" (٦)، دليل بين على الفرق بين العامد والساهي، لأن من أكل عامدا في صوم شهر رمضان بغير عذر عاص آثم، وليس كذلك من أكل أو شرب ناسيا، ففي ذلك دليل على الفرق بينهما، ولما لم يجعل النبي على معاوية بن الحكم الإعادة حيث قال، وهم في الصلاة: " ما لكم تنظرون إلي" (٧)، دل على الفرق بين العامد والمخطئ في الكلام.

وقال بعضهم: ولما اختلفوا في وجوب الكفارة على الساهي والناسي، فأوجبت طائفة عليه الكفارة، وأسقطت عنه ذلك طائفة، لم يجز أن يوجب فرضا باختلاف، على أن فيما ذكرناه من دلائل الكتاب


(١) بالأصل: لا. وهو خطأ.
(٢) الأحزاب: ٥.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) من "م".
(٥) أخرجه البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (٥٧٣/ ٩٧).
(٦) أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥/ ١٧١).
(٧) أخرجه مسلم (٥٣٧/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>