للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسنن كفاية ومقنع، ولا نعلم أحدا زعم أن الله نهى الناسي أن يفعل في حال نسيانه أمرا نهاه عنه، دل على أن فعل الناسي في أبواب الكفارات والطلاق والعتاق ساقط عنه، فأما أموال الناس إذا أتلفها متلف مخطئا أو ناسيا، فليس ذلك من سائر الأحكام بسبيل، لإجماعهم على وجوب ذلك، ولو اختلفوا فيه لكان سبيله كسبيل سائر ما ذكرناه، والله أعلم.

قال أبو بكر:

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فكان عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح يقولون في الرجل يحلف بالطلاق على أمر لا يفعله، ففعله ناسيا: أن لا شيء عليه، وبه قال إسحاق بن راهويه (١) قال: أرجو أن لا يلزمه من ذلك شيء وأوجبت طائفة عليه الحنث وألزمته ذلك، هذا قول سعيد بن جبير، ومجاهد، والزهري، (وقتادة) (٢) وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك (٣) وأصحاب الرأي (٤)، وكذلك قال أبو عبيد في الطلاق والعتق خاصة، وكان يقول في سائر الأيمان: لا حنث عليه. والمشهور من قول الشافعي عند أصحابه ما قاله مالك والكوفي وقال الشافعي (٥) في كتاب "النذور والأيمان": ولو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه، فأخذ حقه


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣١٢).
(٢) تكررت في "الأصل".
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٨٠ - من حلف بطلاق على شيء فوجده خلافًا .. ).
(٤) فتاوى السعدي (١/ ٣٤٨ - طلاق الناسي).
(٥) "الأم" (٧/ ١٢٩ - من حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>