للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٨٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هارون بن إبراهيم الأهوازي، قال: حدثنا محمد بن سيرين، عن عبد الله بن جبير، أن الأشعري آلى من امرأته قال: فزعم ابن جبير أن الأشعري أمره أنت يكفر عن اليمين بكسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبين (١).

وكذلك قال الحسن، وابن سيرين، وقال سعيد بن المسيب: عباءة، وعمامة.

وفيه قول ثالث: وهو إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين، درع وخمار لكل امرأة، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته، هذا قول مالك بن أنس (٢).

مسائل من هذا الباب:

ولا (يجوز) (٣) أن يكسى فقراء أهل الذمة في قول الشافعي (٤)، ويجزئ ذلك في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، ولو أعطاهم ثوبا


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٩٤) من طريق عاصم، عن ابن سيرين أن أبا موسى، وأيضًا في (١٦١٠١) من طريق هشام بن [كذا والصواب عن] محمد أنا أبا موسى، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٥٦) من طريق سلمة علقمة بن عن ابن سيرين عنه بلفظ " .... كسا كل إنسان منهم ثوبًا إما معقدًا وإما ظهرانيًّا … " وليس عندهما عبد الله بن جبير.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالكسوة)، و "موطأ مالك" (٣٨٢ - باب العمل في كفارة اليمين).
(٣) في م: يجزئ.
(٤) "الأم" (٧/ ١١٥ - من لا يطعم من الكفارات).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦١ - باب الإطعام في كفارة اليمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>