للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو وجبت عليه كفارة يمين فأخرجها للمساكين بأعيانهم وأعطاهم ثم وجبت عليه أخرى فأعطاهم أجزأه، وكذلك إن كثرت الكفارات في قول الشافعي ما داموا مستحقين لأن يعطوا ذلك.

وقال مالك (١) فيمن عليه كفارة يمينين فأطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة، ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم قال: ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم، وابن القاسم صاحبه قال: يجزئه.

وكان أبو ثور يقول: لو أن رجلا عليه يمينان فأعطى عشرة مساكين لكل مسكين ثوبين لم يجزئه ذلك، وكانت عليه كفارة يمين أخرى، وأجزأه ذلك في كفارة يمين واحدة هكذا قال النعمان ويعقوب (٢)، وقال محمد: يجزئه.

قال أبو بكر:

يجزئه في هذا كله، وفي الإطعام كما قال الشافعي، وإذا كان له دار وخادم أعطي من الكفارة في قول الشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤)، وابن القاسم صاحب مالك (٥).


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٣ - كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٦ - باب الكسوة).
(٣) "الأم" (٧/ ١١٥ - من لا يطعم من الكفارات).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٣ - ١٦٤ - باب الإطعام في كفارة اليمين).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٣ - إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام).

<<  <  ج: ص:  >  >>