للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجراح والقروح، (ذو) (١) الغور كله مثل الجراح؛ لأنه يخاف في كله إذا مسه الماء أن ينطف (٢)، فيكون من النطف التلف، والمرض المخوف، وأقله ما يخاف هذا فيه.

وحكي عنه أنه قال: والمريض في الحضر إذا كان مرضه الجدري أو الجروح، يخاف إن مس الماء مات أو زادت عليه، تيمم وصلى.

وقالت طائفة: إنما [رخص] (٣) في التيمم للمريض الذي لا يجد الماء، فأما من وجد الماء فليس يجزئه إلا الاغتسال، واحتج بظاهر قوله بعد أن ذكر المريض وغيره: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (٤)، هذا قول عطاء، قال عطاء: وقد احتلمت مرة وأنا مجدور فاغتسلت، هي لهم كلهم.

وكان الحسن يقول في المجدور تصيبه الجنابة: يسخن له الماء فيغتسل به، ولا بد من الغسل.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٥)، وقد ثبت أن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة، فأشفق إن اغتسل أن يهلك فتيمم وصلى، وذكر ذلك للنبي فضحك ولم يقل شيئًا (٦)، وليس بين من خاف إن أغتسل أن يتلف من


(١) في "الأم"، و"أحكام القرآن": دون.
(٢) النطف: عقر الجرح. "لسان العرب" مادة (نطف).
(٣) في "الأصل": رخصت. والمثبت من (د، ط) وهو الأليق بالسياق.
(٤) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
(٥) النساء: ٢٩.
(٦) سيأتي تخريجه مسندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>