للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البرد، وبين من به علة يخاف الموت إن اغتسل من أجلها فرق، والنبي المبين عن الله تعالى معنى ما أراد، ولو كان ما فعل [عمرو] (١) غير جائز لعلَّمه ذلك ولأمره بالإعادة، ففي إقراره ذلك من فعله، وتركه الإنكار عليه دليل على إجازة ما فعله.

وقد روينا عنه في رجل أصابه جراح على عهده، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي فقال: "ألم يكن [شفاء] (٢) العي السؤال؟ " (٣).

وهذا الحديث وإن كان ظاهره حجة لقولنا، ففي إسناده مقال؛ لأن عبد الرزاق (٤) أدخل بين الأوزاعي وبين عطاء رجلًا، وقال بشر بن بكر: نا الأوزاعي قال: بلغني أن عطاء قال: إنه سمع ابن عباس (٥). وفي ظاهر الآية، وخبر عمرو كفاية عن كل قول.

وقال الحسن في المريض تحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء، ولا يستطيع أن يقوم إليه: يتيمم ويصلي. وقال أصحاب


(١) في "الأصل": عمر. وهو تصحيف.
(٢) في "الأصل": السؤال. والمثبت من (د، ط).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤١)، وابن ماجه (٥٧٢)، وأحمد (١/ ٣٣٠)، والحاكم (١/ ٢٨٥) من حديث ابن عباس. وأخرجه أبو داود (٣٤٠)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٢٧) من حديث جابر بن عبد الله.
(٤) "المصنف" (٨٦٧).
(٥) خرَّج طرقه ابن الملقن في "البدر المنير" (٢/ ٦١٦ - ٦١٧).
وقال: هذا منقطع فيما بين الأوزاعي وعطاء.
قال الدارقطني: واختلف عن الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء، وقيل: بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء، عن النبي وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>