للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" (١).

٨٩٩٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليكفر عن يمينه وليفعل" (٢).

قال أبو بكر: وقد اختلف أصحابنا في هذه الأخبار فقال بعضهم: ما نرى تقديم الكفارة قبل الحنث، والحنث قبل الكفارة جاءت إلا من قبل الرواة. وقال آخر: ليس في اختلاف ألفاظ هذه الأخبار إيجاب لتقديم أحدهما على الآخر، إنما أمر الحالف بأمرين أمر الحنث وبالكفارة، فإذا أتى بهما جميعا فقد أطاع وفعل ما أمر به كقوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (٣) وأيهما قدم على الآخر فقد أتى بما عليه (أو بأيهما) (٤) جميعا إنما أمر أن يأتي بالأمرين جميعا في إتيان ما هو خير والتكفير.

مسائل من باب السكنى:

واختلفوا فيمن حلف أن لا يساكن فلانا في دار بعينها واقتسما الدار نصفين وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه فسكنا.


(١) مسلم (١٦٥٢)، وتقدم.
(٢) أخرجه مسلم (١٦٥٠/ ١٢) من طريق ابن وهب به.
(٣) البقرة: ١٩٦.
(٤) في "م": إذا أتى بهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>