للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يحنث، كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (١).

وقال مالك (٢): لا يعجبني ذلك، وقال ابن القاسم: لا حنث عليه. وقال الشافعي (٣): إن كانا في بيتين فجعل بينهما حاجزا أو جدارا، ولكل واحد من الحجرتين باب فليست هذه مساكنة وإن كانا في دار واحدة.

(قال أبو بكر) (٤):

هكذا أقول وإذا حلف أن لا يسكن دارا بعينها فهدمت وبنيت فسكنها حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يسكن دار فلان فباع فلان الدار وسكنها بعد ما صارت لغيره فقالت طائفة: لا يحنث، لأنها ليست لفلان، كذلك قال أبو ثور، وأبو حنيفة (٥)، وأبو يوسف.

وقال الشافعي (٦)، ومحمد بن الحسن: إن كانت نيته ما دامت لفلان لم يحنث، وإن لم يكن له نية حنث.

وإذا حلف ان لا يسكن بيتا ثم هدم ذلك البيت وصار صحراء ثم بني في موضعه بيت آخر فسكنه حنث في قول أبي ثور كما قال في الدار سواء.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧٦ - باب المساكنة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٣٢ - باب في الرجل يحلف أن لا يساكن رجلًا).
(٣) "الأم" (٧/ ١٢٦ - باب فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها).
(٤) تكررت في "الأصل".
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧٧ - باب المساكنة).
(٦) "الأم" (٧/ ١٢٧ - باب فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>