للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يحنث في قول أصحاب الرأي (١)، لأن الدار تسمى دارا ولا بناء فيها ولا يسمى البيت بيتا وهو صحراء.

قال أبو بكر: لا فرق بينهما إما أن يحنث فيهما جميعا وإما أن [لا] (٢) يحنث فأما التحكم فمن شاء تحكم.

وإذا حلف أن لا يأكل طعاما لفلان واشترى فلان طعاما فأكل منه حنث في قول أبي ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي (٣)، وهذا يشبه مذاهب الشافعي وبه نقول (٤).

مسائل:

وإذا حلف أن لا يسكن دارا لفلان فسكن دارا بين فلان وآخر لم يحنث في قول الشافعي (٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦).

وإذا حلف أن لا يسكن دارا اشتراها فلان فاشترى فلان دار غيره دارا لغيره فسكنها، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يسكن بيتا وهو من أهل البادية أو أهل القرية ولا نية له، فقالت طائفة: أي بيت شعر أو أدم أو خيمة


(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧٧ - باب المساكنة).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "م".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٨ - باب الأكل).
(٤) "الأم" (٧/ ١٢٦ - باب فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها)، وقال الشافعي: لم يحنث خلافًا لأصحاب الرأي.
(٥) "الأم" (٧/ ١٢٦ - باب فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها)، وعن الشافعي رواية أخرى في المسألة أنه يحنث.
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧٩ - باب المساكنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>