للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي (١): وإن نوى أن لا يدخل الدار حنث.

قال أبو بكر: هكذا أقول. واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يركب دابة وهو راكب، أو لا يلبس ثوبا وهو لابسه، أو لا يدخل دارا وهو فيها داخل، فقالت طائفة: إن نزل مكانه، أو نزع الثوب مكانه، أو خرج من الدار مكانه وإلا حنث، هذا قول الشافعي (٢).

وقالت طائفة: لا يحنث في شيء منها إلا أن يخرج من الدار، ثم يدخلها بعد، وكذلك الركوب لا يحنث حتى يبتدئ الركوب، وكذلك الثوب لا يحنث حتى ينزع ثم يلبس، هذا قول أبي ثور.

وقالت طائفة: إذا مكث على الدابة تلك الساعة واقفا، أو سائرا حنث، لأنه ركب بعد يمينه. ولو نزل حين حلف لم يحنث (٣).

وقالت هذه الطائفة في البيت: لو أقام فيه بعد الحلف أياما، لم يحنث، لأنه لم يدخل بعد اليمين (٤)، قالت: وإن حلف أن لا يلبس القميص فتركه عليه بعد اليمين حنث (٥). هذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وليس بين شيء مما فرقوا بينهما فرق، وقول أبي ثور أصح، والله أعلم. وإذا حلف أن لا يكلم فلانه هذه امرأة فلان، فطلقها فلان، ثم كلمها حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٦). وكذلك إذا


(١) "الأم" (٧/ ١٢٧ - فيمن حلف أن لا يدخل هذِه الدار).
(٢) "الأم" (٧/ ١٢٦ - باب فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٣/ ٣٥٥ - باب اليمين في الركوب).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٢٦٤ - باب الدخول في كفارة اليمين).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٢٢ - باب الكفارة في اليمين في الكسوة).
(٦) "بداية المبتدي" (١/ ١٠١ - باب اليمين في الكلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>