للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلف أن لا يكلم فلانا عبد فلان فباعه [فلان] (١) وكلمه حنث في قولهم جميعا، وكذلك نقول وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان هذه فجعلت الدار حماما أو بستانا، ثم دخل ذلك الموضع لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٢)، وكذلك نقول.

وإذا حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان، ولا نية له فدخلها راكبا لم يحنث في قول أبي ثور، وإن دخلها وعليه خف أو نعل حنث في قوله، وقال أصحاب الرأي (٣): يحنث في ذلك كله، لأن معاني كلام الناس هاهنا إنما يقع على الدخول، وإن نوى أن لا يضع قدمه فيها ماشيا فدخلها راكبا لم يحنث، وإن قام على حائط من حيطانها حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وإذا حلف أن لا يدخل الدار فدخل من قبل حائط الدار حتى صار على سطح من سطوحها حنث في قول المزني، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي (٤): لا يحنث قال: وإنما دخولها أن يدخل بيتا منها أو عرصتها.

قال أبو بكر: الشافعي لا يحنثه بدخوله السطح، ويرى الاعتكاف على ظهر المسجد أو سطح المسجد من المسجد. والمزني لا يرى للمعتكف المقام في سطح المسجد، ويحنث الحالف: لا دخل دارا، إن رقى سطحها، وكل ذلك من قولهما تضاد وهو عندي حانث إذا


(١) من "م".
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٨٣ - باب الدخول).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٨٤ - باب الدخول).
(٤) "الأم" (٧/ ١٢٧ - باب فيمن حلف أن لا يدخل هذِه الدار).

<<  <  ج: ص:  >  >>