للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن السلام كلام، لأن إماما لو سلم في الركعتين متعمدا كان قاطعا لصلاته كما يقطعها المتكلم، ومما يبين ذلك أن رسول الله نهى عن الهجرة، وأمر بإفشاء السلام، فقد بين أمره لك بهذا ونهيه عن هذا أنهما متضادان، وأن المسلم على صاحبه ليس بهاجر له.

قال أبو بكر: وكذلك حكى ابن القاسم عن مالك، وقال: علم أنه فيهم أولم يعلم إلا أن يحاشيه، وقال الشافعي (١): لا يحنث إلا أن ينويه فيمن يسلم عليه. وحكى الربيع أنه يعرف للشافعي فيما يعلم أنه يحنث إلا أن يعزله بقلبه في أن لا يسلم عليه.

واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فكتب إليه، أو أرسل إليه رسولا، فروي عن عطاء أنه قال في الكتاب: لا اراه كلمه. وقال سفيان الثوري في الرسول: ليس بكلام.

وقال الشافعي (٢) في الكتاب والرسول: الورع أن يحنث ولا يبين أن يحنث، وفيه قول ثان وهو أن يحنث في الكتاب، كذلك قال النخعي والحكم، واختلف فيه عن مالك فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٣): يحنث في الكتاب والرسول، إلا أن يكون له نية على المشافهة، ثم ذكر أنه رجع بعد ذلك فقال: لا ينوي في الكتاب وأراه يحنث، وبه قال ابن القاسم، وحكى ابن أبي أويس عنه أنه قال: الرسول أهون من الكتاب، لأن الكتاب سر لا يعلمه إلا هو وصاحبه، وإذا أرسل إليه


(١) "الأم" (٧/ ١٣٤ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).
(٢) "الأم" (٧/ ١٣٤ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٦٠٢ - الرجل يحلف أن لا يكلم فلانًا فيرسل إليه أو يكتب له كتابًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>