للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال مالك (١)، وعبد الملك، ومن تبعهما من أهل المدينة، وكذلك مذهب سفيان الثوري، والنعمان (٢) فيمن وافقهما من أهل العراق، وكذلك قال الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤). وقال سفيان الثوري (٥) في مكاتب سرق من مولاه أو المولى أخذ من مكاتبه: يدرأ عن أيهما سرق من صاحبه. وكذلك قال أحمد (٥)، وإسحاق (٥)، وكذلك قال أصحاب الرأي (٦). وقال أصحاب الرأي في العبد يقر بالسرقة من مولاه أو من أبي مولاه أو من ابن مولاه أو من جد مولاه أو جدته أو ذا رحم محرم لمولاه أو من امرأة لمولاه قالوا: لا نقطعه في شيء من ذلك. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد، وإذا أقر الرجل أنه سرق من مكاتبه أو من عبد له تاجر عليه دين لم يقطع. وكان أبو ثور يقول: إذا سرق العبد من مولاه أو من أبي مولاه أو من ابن مولاه أو جد مولاه أو ذي رحم لمولاه قطعت يده، إذا سرق من حرز أو من بيت لم يكن يدخله وقد منع من ذلك، وكذلك كل من سمينا إلا في مال مولاه، فإنه ليس عليه قطع، وقد أمر النبي ببيع العبد السارق، ولا أحسبه أمر فرض، لأني لم أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب ذلك.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٩ - ٥٥٠ - باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر .... ).
(٢) "بداية المبتدي" (١/ ١١١ - فصل في كم والأخذ منه).
(٣) "الأم" (٦/ ٢١٠ - ما لا يقطع من جهة الخيانة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٧٢، ٢٣٧٤).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٦٨).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٨١ - ٨٢ - باب شركة المكاتب وشفعته).

<<  <  ج: ص:  >  >>