للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٦٠ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش (١) " (٢).

واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها، ففي قول الشافعي (٣): لا قطع على واحد منهما، وفي قول مالك (٤): على كل واحد منهما القطع إذا سرق عبد الرجل من مال زوجته ولم تكن تأمنه على بيتها، وكذلك عبد [زوجة] (٥) الرجل إذا سرق مما لم يأمنه عليه الزوج يقطع.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح على ما ذكرت في غير موضع من اتباع ظاهر الكتاب. وقال قائل: إذا سرق العبد من مال سيده أو (أخيه) (٦) أو ابنه وكل ذي رحم محرم منه قطع، وكذلك الرجل يسرق من زوجته أو تسرق منه، قال: وذلك أن الله لم يخص سارقا من سارق ولا رسوله ولا اتفقوا على ذلك، قال: فإن قال قائل: عمر أعلم بمعنى كتاب الله؟ قيل: كذلك هو وقد يذهب عليه من السنة ما يعلمها غيره. وكذلك يذهب عليه من استدلال الكتاب ما يعلمه


(١) النش: نصف أوقية والأوقية أربعون درهما، كذا قال أبو داود عقب الرواية، وانظر: "النهاية" (٥/ ٥٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤١٢)، والنسائي (٤٩٩٥)، وابن ماجه (٢٥٨٩)، كلهم من طريق أبي عوانة به، قال النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.
(٣) "الأم" (٦/ ٢١٠ - ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٥ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة).
(٥) في "الأصل": زوجته. والسياق لا يستقيم بها، والمثبت من "ح".
(٦) في "ح": أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>