للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إن وجد صاحب المتاع متاعه بعينه أخذه، وإن استهلكه السارق أخذ صاحب المتاع قيمته، إن وجد له مالا يومئذ وأقيم عليه الحد، وإن لم يوجد له مال بطل ذلك عنه ولم يكن دينا عليه يتبع به، هذا قول مالك (١).

وقالت طائفة ثالثة: ليس على السارق غرم بعد أن تقطع يمينه إلا أن يوجد شيء بعينه فيؤخذ منه، هذا قول عطاء، والشعبي، وابن سيرين، ومكحول، وقال سفيان الثوري: قول الشعبي أحب إلي، وقال النعمان وأصحابه (٢): كذلك إن السلعة المسروقة إذا استهلكت، وقد قطعت يده فلا ضمان عليه. وحكي ذلك عن ابن شبرمة. وقال النعمان (٣) في الرجل يسرق مرات ثم يؤتى به في آخر مرة: فإنه يقطع ويضمن كل السرقات إلا الآخرة، وقال أبو يوسف (٣): لا أضمنه.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن الله حرم الأموال في كتابه تحريما عاما مطلقا فقال ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام﴾ (٤) وحرم النبي الأموال في خطبته بمنى وعرفة فقال: "دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" (٥) مودعا بذلك أمته. وقد أجمع أهل العلم على تحريم أموال المسلمين إلا من حيث أبيح لهم أخذها. وأجمعوا على أن من


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٢ - ٥٤٣ - الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٠٨ - ٢٠٩ - كتاب السرقة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٠٩ - كتاب السرقة).
(٤) البقرة: ١٨٨.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>