للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذ مالا لأيخه المسلم من غير جهة السرقة من غير طيب نفسه، غرم ما أخذ. وأجمعوا كذلك أن السارق متعد بأخذ مال أخيه المسلم، وأجمعوا كذلك أن عليه رد ما سرق إن كان قائما بعينه قطعت يده أو لم تقطع. وفي هذا دليل على أن معنى القطع غير معنى المال، فإذا افترق معناهما في هذا الوجه ووجب رد الشيء بعينه وقطع اليد عقل إن قطع اليد معنى والمال غيره، وأن ملك مالكه لا يزول عن المال لقطع يد السارق، وإذا كان هكذا فالسارق مستهلك [مال] (١) أخيه المسلم، وعليه الغرم فيما استهلك على سبيل ما ذكرناه، ولا يثبت الحديث الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف إذا قطع يد السارق لم يغرم لضعف إسناده (٢)، ولأن الحكم الأيلي رواه [و] (٣) الحكم عندهم ليس بشيء (٤).


(١) في "الأصل، ح": المال. وانظر: "الإشراف" (١/ ٥١٩).
(٢) أخرجه النسائي (٤٩٩٩)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٨٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٧٧) ثلاثتهم عن المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور عنه به. قال النسائي: وهذا مرسل وليس بثابت، وذكر الدارقطني اختلاف طرقه. سعد بن إبراهيم مجهول والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإن صح إسناده كان مرسلًا.
قلت: تصحف سعد عند الدارقطني في هذا الموضع إلى سعيد، ونبه على ذلك الحافظ في "النكت على الأطراف" (٧/ ٢١٣)، وقال: الصواب سعد بسكون العين، والحديث ضعفه غير واحد من النقاد منهم الطبراني، وعبد الحق، وابن القطان، وأبو حاتم وقال: هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، والبيهقي، وانظر: "نصب الراية" (٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦).
(٣) من "ح".
(٤) كذا بالأصل والكلام غير مستقيم ولعله خطأ من الناسخ، فإن الحكم الأيلي ليس له =

<<  <  ج: ص:  >  >>