للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الشافعي (١). وأما مالك (٢) فحد البلوغ عنده أن يحتلم أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم قبل ذلك. وقد روينا عن أصحاب رسول الله قولين:

روينا عن أبي بكر أنه أتى بغلام فشبره، فنقص أنملة من ستة أشبار، فتركه ولم يقطعه (٣).

وعن عمر بن الخطاب أن غلاما سرق فأتى به عمر بن الخطاب فأخذوا مقياسه - قال أنس: ففتلت الخيط فتلا شديدا - فنقص أنملة فلم يقطعه (٣). قال حميد: نقص من سداسي أنملة. وروي عن ابن الزبير أنه قطع من شبر فوجد ستى أشبار.

٩٠٧١ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن علي بن أبي طالب قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود فاقتص واقتص منه، فإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه فأذن أهله فلا ضمان عليه (٤).


(١) "الأم" (٦/ ٢٠٥ - باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٧ - باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر … ).
(٣) يأتي تخريجهما إن شاء الله تعالى.
(٤) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١١/ ١٤) عن قتادة به، وقال: وهذا صحيح عن علي بن أبي طالب وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧١ - في الغلام يسرق أو يأتي الحد) عن زيد بن الحباب بإسناده لكن قال: "إذا بلغ الغلام"، ويبدو أنه سقط بقية الكلام من الأثر، وفي النسخة الهندية (٩/ ٤٨٦) قال المحشي: كذا في "الأصل، م" والعبارة يعتورها هنا خَرْم … ".
قلت: فليستدرك لفظه هناك من هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>