للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من كتاب الله مما أمر الله بقتال المشركين، وثبتت الأخبار عن رسول الله "أنه نهى عن قتل النساء والصبيان" (١) فمن ذلك حديث ابن عمر.

٩٠٧٥ - حدثنا حامد بن أبي حامد قال: حدثنا إسحاق الرازي، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان (٢)، وثبت أنه نهى خالدا عن قتل الذرية والعسيف (٣).

قال أبو بكر: فكان فصل بين من أمر الله بقتله، وبين من نهى رسول الله عن قتله بالإنبات، وهذا وإن لم يكن أبين في حد البلوغ من بلوغ خمس عشرة سنة فليس بدونه، فإن اعتل معتل بأن قصة عطية القرظي في أبواب الجهاد والسير، فكذلك قصة ابن عمر في أبواب الجهاد والسير، و (التحكم) (٤) غير جائز.

وقد روينا عن عائشة أنها قالت إذا احتملت المرأة وجب عليها ما وجب على أمها من الستر (٥).

وأجمع أهل العلم (٦) أن الفرائض لا تجب على من بلغ مغلوبا على عقله، وحجتهم فيه قول الله ﴿واتقون يا أولي الألباب﴾ (٧).


(١) يأتي تخريجه.
(٢) "الموطأ" (٢/ ٣٥٨) بإسناده ومتنه. والحديث أخرجه البخاري (٣٠١٤)، (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤) من طريقين عن نافع، عن ابن عمر .
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٨٨)، (٤/ ١٧٨) من حديث حنظلة الكاتب ورباح بن الربيع.
(٤) في "ح": التحطم.
(٥) رواه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٥٧) بنحوه.
(٦) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٨٧، ٣٧٣٥).
(٧) البقرة: ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>