للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة، يحكم به، ويشبر بالشبر. وكان عطاء، والزهري، والحكم يقولون: لا قطع على من لم يحتلم. وقال سفيان الثوري سمعناه: أن الحلم أدناه أربعة عشرة، وأقصاه ثماني عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها.

قال أبو بكر: قد ذكرنا ما انتهى إلينا من اختلاف أصحاب رسول الله ومن بعدهم من أهل العلم في حد البلوغ، وجاء النعمان (١) بحد لا نعلم أحدا من أهل العلم سبقه إليه، ذكر أن حد البلوغ في الغلام استكمال ثمان عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك، وفي الجارية استكمال سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك، فقوله: هذا شاذ مخالف للسنن الثابتة عن رسول الله ، ولقول أصحابه، وقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم قديما وحديثا، ولو خالفه مخالف فجعل حد بلوغ الغلام سبع عشرة وحد بلوغ الجارية تسع عشرة سنة لم يكن بينه وبين النعمان فرق، وكان جوابه كجواب النعمان فيما خالف فيه السنن الثابتة وأقاويل أهل العلم.

قال أبو بكر: أما الاحتلام فلا شك فيه أنه حد للبلوغ لما ذكرت من دلالة الكتاب والسنة والاتفاق، وكذلك وجود الحيض في النساء، وقد يكون استكمال خمس عشرة حد البلوغ الغلام والجارية، لحديث ابن عمر، وأما الإنبات فقد أمر الله في غير آية من كتابه بقتال المشركين وقتلهم فقال: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾ (٢) الآية، وقال: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (٣) مع آي كثيرة


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٧٢ - ٢١٨ كتاب السرقة).
(٢) البقرة: ٢١٦.
(٣) التوبة: ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>