للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو الدرداء بجارية قد سرقت؟ يقال لها: سلامة، فقال: يا سلامة، سرقت؟ قولي: لا، قالت: لا، فتركها (١).

٩٠٧٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن سليمان الأسود، عن أبي المتوكل الناجي قال: أتي أبو هريرة بسارق فقال: أسرقت؟ قل: لا (٢).

٩٠٧٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، أن أبا مسعود أتي بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا (٣).

٩٠٨٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، أن ابن مسعود قال: ادرءوا الحدود ما استطعتم (٤).

وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق (٥) لا يريان بأسا بتلقين السارق إذا أتي به. وكذلك قال أبو ثور إذا كان السارق امرأة أو من لا يدري ما يصنع به أو ما يقول، وقد احتج بعض من رأى ذلك جائزا بقول


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٢٥)، وعبد الرزاق (١٨٩٢٢) من طريق سفيان عن علي بن الأقمر بنحوه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٢٥) من طريق سليمان الناجي عن أبي المتوكل بنحوه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٢١) عن سفيان الثوري عن حماد به.
(٤) البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٣٨) من طريق عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود بنحوه.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>