للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" (١).

قال أبو بكر: فدماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله، إلا بالحق الذي استثناه الله في كتابه، وعلى لسان نبيه فأما الكتاب فقوله: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾، وأما السنة فقوله: "عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" فمن الحق الذي استثناه الله في كتابه القصاص قال الله ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. … ﴾ (٢) الآية، وقوله ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾، وقوله ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .... ﴾ (٣) الآية.

٩٠٩٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب (٤)، عن المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله قال: من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل (٥).

قال أبو بكر: ومن الحق الذي ذكره الله في كتابه وعلى لسان نبيه إباحة دم من كفر من بعد إيمانه، أو زنا بعد إحصانه، دل على ذلك الأخبار الثابتة عن رسول الله .


(١) أخرجه مسلم (٢١/ ٣٥) من طريق سفيان به.
(٢) البقرة: ١٧٨.
(٣) المائدة: ٤٥.
(٤) في "الأصل، ح": ابن أبي فديك ذئب. ولم يضرب على فديك وهي مقحمة لا شك.
(٥) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص (٣٤٣) عن ابن أبي فديك به، وأصل الحديث في "الصحيحين"؛ فقد أخرجه البخاري (١٠٤)، (١٨٣٥)، (٤٢٩٥)، ومسلم (١٣٥٤) كلاهما من طريق الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح بنحوه مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>