للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٠٩٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا عند عثمان في الدار وهو محصور، فدخل مدخلا يسمع منه كلام من على البلاط، فخرج إلينا وهو متغير اللون فقلنا: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنهم ليتوعدوني بالقتل، فقلنا: [يكفيكهم] (١) الله فقال: بم يقتلوني وقد سمعت رسول الله يقول: "لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: (كفر) (٢) بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو بقتل نفس بغير (حق) (٣) فيقتل بها فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت أن أتبدل بديني بعد إذ هداني الله، وما قتلت نفسا، فبم يقتلوني؟!! " (٤).

قال أبو بكر: وقد أباح الله الاقتصاص في كتابه من الجراح دون النفس فقال: ﴿والجروح قصاص﴾ (٥)، وقال ﴿والعين بالعين … ﴾ الآية، وأوجب حد الزاني، وقطع السارق، وجلد الشارب على لسان نبيه، وأوجب الله إقامة الحدود على المحاربين فقال ﷿ ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا﴾ (٦) إلى قوله ﴿فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾.


(١) في "الأصل": يكفيهم. والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) في "ح": بكفر.
(٣) في "ح": نفس.
(٤) أخرجه أبو داود (٤٥٠٢)، والترمذي (٢١٥٨)، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي (٤٠٣١) بقريب من هذا اللفظ، وابن ماجه (٢٥٣٣) كلهم من طريق حماد بن زيد به.
(٥) المائدة: ٤٥.
(٦) المائدة ٣٣ - ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>