للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر أحمد بن حنبل (١) حديث ابن عمر فقال: إذا كان مقبلا، وأما موليا [فلا] (٢). وكذلك قال إسحاق (١).

وكان الشافعي (٣) يقول: من أريد ماله في مصر أو صحراء أو أريد حريمه، فالاختيار له أن يكلم من يريده ويستغيث، فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله، فإن أبى أن يمتنع من إرادة ماله أو قتله أو قتل بعض أهله فله أن يدفعه عن نفسه وعن ماله، فإن لم يندفع ولم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه بيد أو عصى أو سلاح حديد أو غيره فله ضربه وليس له عمد قتله، وإذا كان له ضربه فإن أتى الضارب على نفسه فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة.

وقال النعمان (٤) في رجل شهر على المسلمين سيفا قال: حق على المسلمين أن يقتلوه ولا شيء عليهم. وقال في رجل دخل على رجل ليلا فسرقه ثم خرج بالسرقة من الدار فاتبعه الرجل فقتله قال: لا شيء عليه.

قال أبو بكر: والذي عليه عوام أهل العلم (٥) أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما [للأخبار] (٦) التي رويت عن النبي أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (٧) لم تخص وقتا دون وقت، ولا حالا


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٥١٩).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ح" و "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج".
(٣) "الأم" (٦/ ٤٦ - ٤٧ - منع الرجل نفسه وحريمه).
(٤) "الجامع الصغير" (١/ ٥١٣ - باب في الرجل شهر سلاحًا).
(٥) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٥٤).
(٦) في "الأصل، ح" الأخبار. والمثبت من "الإشراف" (٢/ ٣٢٥).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>