للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسئل مالك عن الحديث الذي جاء أن رسول الله أمر أن يضرب رجل في حد بأثكول ضربة واحدة فأنكر مالك (١) ذلك، وقرأ مالك قول الله ﷿ ﴿فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (٢) وقال مالك: لا أرى للرجل مخرجا إذا ضرب في يمينه ضربة واحدة بما يشبه الأثكول.

وقد حكي عن النعمان وأصحابه أنهم كانوا يقولون: لا نعرف الحد إلا حدا واحدا، الصحيح والزمن فيه سواء. وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول بأنهم لما أجمعوا على أن الحامل في حال حملها لا تجلد حتى تضع (٣) فكذلك يجب أن لا يجلد الزمن إلا بالأثكول.

وقال آخر: أمر الله بجلد الزانية والزاني، وترك ظاهر القرآن غير جائز.

وقال: خبر أبي أمامة يجب التوقف عنه، لأن ابن عيينة رواه عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ولم يذكر أن أبا أمامة أخبر به عن غيره.

٩١٦٤ - حدثني علي، عن أبي عبيد قال: حدثنيه يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن أبي أمامة بن سهل، عن سعيد بن سعد، عن عبادة .... (٤).

قال: فالحديث مختلف في إسناده ولا يجوز ترك ظاهر القرآن له.


(١) "المغني" (١٢/ ٣٣٠).
(٢) النور: ٢.
(٣) "الإجماع": (٦٣٥).
(٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٥/ ٢٢٢)، والبيهقي في "سننه" (٨/ ٢٣٠) كلاهما عن محمد بن إسحاق به. وقال البيهقي عقب الرواية الأولى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>