للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٧٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر نفى إلى فدك.

٩١٧٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن مسروق، عن أبي بن كعب، قال: البكران يجلدان ثم ينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان (٢).

وبه قال عطاء، وطاوس، ومالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور.

وقالت طائفة يقل عددها، ولا معنى لقولها، إذ قولها خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله وخلاف قول الخلفاء الراشدين وسائر أهل الفتيا من علماء الأمصار: كفى بالنفي فتنة. هذا قول النعمان (٦)، وابن الحسن، وحكي ذلك عن حماد بن أبي سليمان، وقد ذكرت العلل التي اعتل بها من أنكر النفي، وما يدخل عليهم، في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب تركت ذكره (هنا) (٧) استغناه بالسنة ميلا إلى الاختصار.


(١) "المصنف" (١٣٣٢٦).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٩٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٢٣) من طريق فراس به. وقد سبق تخريجه.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٤ - باب في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٢ - باب صفة النفي).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٠٨، ٢١١٥).
(٦) "المبسوط للسرخسي (٩/ ٥٠ - ٥١ - كتاب الحدود). "المغني" (١٢/ ٣٢٣ - مسألة وإذا زنى الحر البكر).
(٧) في "ح": هاهنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>