للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بنيان في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة (١).

قال جابر بن زيد: عليه الرجم. وبه قال ربيعة الرأي. وقال الشعبي، ومالك بن أنس (٢)، وإسحاق بن راهويه (٣): يرجم أحصن أو لم يحصن.

وقالت طائفة: حده حد الزاني، يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا. كذلك قال عطاء، والنخعي، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وقتادة. واختلف فيه عن الزهري: فروى مالك عنه (٤) أنه قال كقول الشعبي، وروى معمر عنه أنه قال كقول عطاء، قال: ويغلظ عليه في الحبس والنفي.

قال أبو بكر: وقول الشافعي (٥) كقول عطاء، لأنه قال (٦): ولا يقبل على الزنا واللواط إلا أربعة يقولون: رأينا ذلك [منه يدخل] (٧) في ذلك [منها] (٨) دخول المرود في المكحلة.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٤ - في اللوطي حد كحد الزاني) والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٣٢) من طريق غسان به.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٥ - ٤٨٦ - باب ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٠، ٢٤٢١).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٢٩ - باب ما جاء في الرجم).
(٥) "المهذب" (٢/ ٢٦٨ - فصل واللواط محرم)، و "المجموع" (٢٠/ ٢٣ - فصل واللواط حرام).
(٦) "الأم" (٧/ ١٠١ - باب الحدود).
(٧) في "الأصل": فيه. وفي "ح": منه. والمثبت من "الأم" (٦/ ٢١٧)، (٧/ ٨٣).
(٨) في "الأصل، ح": منه. والمثبت من "الأم" (٦/ ٢١٧)، (٧/ ٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>