للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كذا قال أحمد، بل أرجو أن يكون له فيما لم يعلم الأجر إذا كان من أهل الصلاح.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال:: ادرؤا الحدود ما استطعتم في كل شبهة، فإن الوالي إن أخطأ في العفو خير من أن يتعدى في العقوبة (١).

قال أبو بكر:

كل من حفظت عنه من أهل العلم (٢) يدرأ الحد بالشبهة.

وقد اختلف في معنى الشبهة التي يدرأ الحد من أجلها، فقال بعضهم: الشبهة التي يدرأ من أجلها الحد، أن يفعل الرجل الفعل لا يعلمه محرما عليه، كالواطئ فرجا يحسبه حلال له ولا يعلم تحريمه، وكالشارب للمسكر متأولا يحسبه حلالا له، وكالناكح متعة متأولا يحسب أن ذلك جائزا، فكل ما كان في مثل هذا [فالحد] (٣) ساقط عن فاعله إذا فعل ما لا يعلمه محرما عليه.

قال أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من أسقط الحد عمن نكح أمه وهو عالم بأنها أمه، فهذا بعيد من أبواب الشبهة داخل في أبواب الزنا الذي حرمه الله.


(١) انظر: الآثار بنحو هذا في "مصنفه ابن أبي شيبة" (٩/ ٥٦٦ - باب في درء الحدود بالشبهات)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٢٣٨).
(٢) "الإجماع" (٦٣٩).
(٣) في "الأصل": فالحط. والمثبت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>