للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن زوجي زنى بجاريتي فقال: صدقت، هي ومالها لي حل. قال: اذهب ولا تعد. كأنه درأ عنه بالجهالة.

٩٢٠٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال: ادرءوا القتل عن عباد الله ما استطعتم (١).

٩٢٠٤ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله ادرءوا القتل والجلد عن عباد الله (٢).

٩٢٠٥ - حدثني أبو توبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أحمد، عن هشيم، عن أبي بشر عن شبيب أبي روح الشامي قال: كان رجل يواعد أمة له في موضع يأتيها فيه، فعلمت بذلك امرأة فجلست له بذلك المكان، فجاء فأصاب منها وهو لا يعلم أنها ليست بجاريته، فلما فرغ إذا هي ليست بجاريته، فأتى عمر فذكر ذلك له، فأرسل إلى علي فقال له علي: اضرب الرجل حدا في السر، واضرب المرأة حدا في العلانية (٣).

قال أحمد بن حنبل: لا أعلم على الرجل حدا، هذا شبهة، يدرأ عنه الحد.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥١٥ - باب في درء الحدود بالشبهات) من طريق سفيان به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤٠) من وجه آخر عنه، وذكره ابن حزم في "المحلى" (١١/ ١٥٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٤ - باب في امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها) من طريق هشيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>